الشيخ الطوسي
376
العدة في أصول الفقه ( عدة الأصول ) ( ط . ق )
[ منها : أن يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب أو السنة المقطوع بها والاخر مخالفا لهما ، فإنه يجب العمل بما وافقهما وترك العمل بما خالفهما . وكذلك ان وافق { 1 } أحدهما اجماع الفرقة المحقة ، والاخر يخالفه ، وجب العمل بما يوافق اجماعهم ويترك العمل بما يخالفه . فإن لم يكن مع أحد الخبرين شئ من ذلك ، وكانت فتيا الطائفة مختلفة ، نظر في حال رواتهما ، فما كان راويه عدلا { 2 } وجب العمل به وترك العمل بما لم يروه العدل ، وسنبين القول في العدالة المراعاة في هذا الباب . فإن كان رواتهما جميعا عدلين ، نظر في أكثرهما رواة عمل به وترك العمل بقليل الرواة . فإن كان رواتهما متساويين في ]